⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3099 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-24
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 649/1 من ذات القانون " القانون المدنى " انه فى حالة تقديم رب العمل المادة المستخدمة فانه يتعين علىالمقاول ان يحافظ على المادة المسلمة اليه من رب العمل وان يبذل فى المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد فان نزل عن هذه العناية كان ةمسئولا عن هلاكها او تلفها او ضياعها او سرقتها وان مسئولية المقاول فى هذه الحالات مسئولية عقدية ويقع عبء الاثبات على رب العمل ، اذ عليه ان يثبت ان المقاول لم يبذل فى حفظ الشئ عناية الشخص المعتاد وان اهماله فى المحافظة عليه هو الذى ترتب عليه تلف الشئ او ضياعه او هلاكه او سرقته وللاخير من جانبه ان يثبت - حتى يدرا عن نفسه المسئولية - انه بذل عناية الشخص المعتاد وان تلف او الضياع او الهلاك او السرقة كان بسبب اجنبى لا يد له فيه فتنتفى مسئوليته .