الطعن رقم 3296 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة الاولى من اتفاقية بروكسل المتعلقة بالحجز على السفن لسنة 1952 التى انضمت مصر اليها وصدر نفاذا لها القانون 135 لسنة 1955 ( 1 ) وسرت احكامها اعتبارا من 24 فبراير سنة 1956 قد اعتبرت وفقا للبند ( د ) منها دينا بحريا المطالبة الناشئة عن العقود الخاصة باستعمال السفينة او باستئجارها سواء بمشارطة تأجير او غير ذلك ( 2 ) لما كان ذلك وكان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه ان المطالبة محل طلب الحجز على السفينة موضوع النزاع انما تتعلق بما اداه المطعون ضدهم الثمانية الاوائل من اجره مستحقة لملاك السفينة لدى مستأجرها الذى تعاقدوا معه على شحن رسالة الاخشاب المستوردة لحسابهم بما يعد معه أداؤهم للمبالغ محل الحجز تدخل فى عداد الحالات الواردة بالبند ( د ) سالف الذكر .