⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 146 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-14
ملخص / وقائع الدعوى: مسئولية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع ...... اصدر فى 20/6/1979 القانون رقم 43 لسنه 1979 بنظام الحكم المحلى ونص فى المادة الثانية منه - بعد تعديلها بالقانون رقم 50 لسنه 1981 - على ان تتولى وحدات الحكم المحلى فى حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة انشاء وادارة جميع المرافق العامة الواقعة فى دائرتها كما تتولى هذه الوحدات كل فى نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التى تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية وذات الطبيعة الخاصة التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التى تتولى المحافظات انشائها وادارتها والمرافق التى تتولى انشائها وادارتها اللوحدات الاخرى للحكم المحلى ......." ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنه 1979- التى لا تتعارض احكامها مع النص المعدل - على ان " تتولى الوحدات المحلية كل دائرة اختصاصها وفى حدود السياسة العامة فى مجال الطاقة الكهربائية الامور الاتية :- المحافظات 1-.......2-.......3-........ الوحدات المحلية الاخرى 1-.......2-..........3-.......... انشاء وصيانه شبكات الانارة العامة والعمل على مدها الى مختلف المناطق ، 4 - ....." ومؤدى ذلك انه بصدور القانون رقم 43 لسنه 1979 اصبح منوطا بوحدات الحكم المحلى تولى اعمال انشاء وصيانه شبكات الانارة العامة فى مختلف المدن والقرى فتكون هى الحارس فى مدلول حكم المادة 178 من القانون المدنى على هذه الشبكات باعتبارها الجهة ذات الهيمنه والسيطرة الفعلية عليها بما اسند اليها قانونا من مهام انشائها واستعمالها وصيانتها ، لا يقترح فى ذلك انه بتاريخ 6/3/1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 224 لسنه 1978 بتاسيس شركة توزيع الكهرباء البحيرة والمناطق الشمالية والغربية - الطاعنه - اذ الغرض من انشائها هو توزيع وبيع الطاقة الكهربائية للمستهلكين بمحافظتى البحيرة ومطروح ومديرية التحرير كما لا ينال منه النص فى المادة الثالثة من النظام الاساسى لها - بعد صدور القانون رقم 18 لسنه 1988 على قيامها باعمال التشغيل والصيانة لمحطات توليد الكهرباء وللشبكات الكهربائية التابعة لها وللغير على الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية اذ لا يعتبر قيامها بهذا العمل من شانه ان يخرج شبكات الانارة العامة من السلطة الفعلية لوحدات الحكم المحلى وفقا لما استهدفه القانون رقم 43 لسنه 1979 دون ان ينتقص ذلك من مسئولية القائم باعمال الصيانة عن خطة الشخصى اذا ما كان الحادث وليد فعلة ايجابا وسلبا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا كان الحكم المطعون فيه قد نسب الى الطاعنة " شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء " حراسة شبكة الانارة العامة بقرية سرنباى - مركز المحمودية - ورتب على ذلك قضاءه بالزامها بالتعويض عن الحادث " حادث حريق ونفوق ماشية نتيجة سقوط احد اسلاك الانارة العامة على منزل " حال ان حراستها منوطة بوحدة الحكم المحلى المختصة وحجب نفسه بالتالى عن بحث ما اذا كانت الطاعنة هى القائمة اعمال الصيانة ومدى مسئوليتها عن الحادث بصفتها تلك فانه يكون فضلا عن خطئة فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور فى التسبيب .