⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-2-23 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختصاص
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة من السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسينى وعضوية السادة المستشارين : الدكتور مصطفى كيرة ، ومحمدى لاخولى ، وإبراهيم هاشم ، والكتور سعيد عبد الماجد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كان القرار بقانون 82 لسنة 1969 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية قد صدر فى الأصل متجاوزاً حدود التفويض التشريعى الممنوح لرئيس الجمهورية بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 1967 إلا أنه لما كان دستور جمهورية مصر العربية الصادر فى 11 سبتمبر سنة 1971 قد نص فى المادة 173 منه على أن " يقوم على شئون الهيئات القضائية مجلس أعلى يرأسه رئيس الجمهورية و يبين القانون طريقة تشكيله و إختصاصاته و قواعد سير العمل فيه و يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين التى تنظم شئون الهيئات القضائية . " و لما صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية أشار فى ديباجته إلى القانون رقم 82 لسنة 69 بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية بإعتباره من القوانين التى يستند إليها فى صدوره و نص فى المادة الأولى منه على أن يستبدل بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 فى شأن السلطة القضائية - و الذى نص فى تشكيل مجلس القضاء الأعلى - النصوص المرافقة ، كما يبين فى العديد من مواده إختصاص المجلس الأعلى للهيئات القضائية ، فإن ذلك يدل على إقرار السلطة التشريعية للقرار بقانون 82 لسنة 1969 و من ثم فقد حاز قوة التشريع و أصبح قانوناً قائماً لا ولاية للمحاكم بإلغائه