الطعن رقم 828 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-24
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 12 لسنة 1964 بانشاء المؤسسة المصرية للنقل البحرى يدل على ان المشرع بمقتضى المادتين المشار اليهما ولحكمة تغياها قد حظر مزاولة الاعمال الورادة بالمادة السابعة وغيرها من الاعمال المرتبطة بالنقل البحرى والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين فى السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العمة للنقل البحرى وحظر على جميع الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات التى تمتلك الحكومة او احدى المؤسسات العامة 25 % من اسهمها او اكثر ان ترتبط على نقل البضائع او الركاب بحرا الا عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة بما مفاده ان الشركات الاخيرة هى وحدها التى اختصها المشرع بالقيام بأعمال النقل البحرى والاعمال المرتبطة به الواردة بالمادة السابعة من ذات القانون رقم
12 لسنة 1964 بالنسبة للجهات التى حددها المشرع فى المادة السادسة من ذات القانون سواء قامت بأعمال النقل بنفسها او بالتعاقد مع الغير ومن ثم فانه متى كانت الشركة الطاعنة قد اختصها المشرع بتنفيذ أعمال نقل البضائع بحرا بالنسبة للشركتين المطعون ضدهما انعقدت مسئوليتها عن اعمال النقل سواء قامت به بنفسها او تعاقدت مع الغير على ذلك .