⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 436 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-25
ملخص / وقائع الدعوى: نقل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان عقد النقل البحرى لاينقضى ولاتنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المشحونة الا بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل اليه او نائبه تسليما فعليا ويظل الناقل مسؤلا عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم ولاترتفع مسئوليته الا اذا اثبت ان العجز او التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذتها او بسبب قوة قاهرة او خطأ الغير والمقصود بالتسليم فى هذا الصدد هو الاستلام الفعلى من جانب صاحب الحق فى البضاعة او نائبه بحيث تنتقل اليه حيازتها ويتمكن من فحصها والتحقق من حالتها ومقدارها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تعد الاستمارة 50 ك م المحررة بمعرفة الجمارك بما تتضمنه من اخطار الناقل او من ينوب عنه بالنقص الذى تكتشفه فى البضائع المفرغة ليقوم من جانبه بايضاح اسباب عدم تفريغه من قبيل الادلة المقبولة فى اثبات النقص فى البضائع المفرغة لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد خالف هذا النظر واخذ بما انتهى اليه الخبير المنتدب فى الدعوى من عدم ثبوت مسئولية الناقل عن التلف لعدم تقديمه اذن افراج الرسالة مهدرا دلالة ماقدم له من مستندات هى الاستمارة 50 ك م والثابت بها التلف الحاصل للبضاعة بمقولة ان التلف اكتشف بمخازن الشركة الطاعنة ودون ان يثبت الناقل ان التلف الحادث بالرسالة نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها او بسبب قوة قاهرة او خطأ الغير فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .