الطعن رقم 105 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان مسئولية أمين النقل هى مسئولية تعاقدية فاذا لم يقم بتسليم البضاعة الى المرسل اليه كان مسئولا عن نتيجة اخلاله بالتزامه ولايدرأ عنه هذه المسئولية الا ان يثبت ان عدم تسليم البضاعة او تلفها او هلاكها يرجع لسبب قهرى لايد له فيه على ان ذلك مشروط بأن ترفع على امين النقل دعوى المسئولية فى غضون المدة التى حددتها المادة ( 104 ) من قانون التجارة الصادر فى 13 نوفمبر 1883 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مدة مائة وثمانين يوما التى حددتها المادة 104 من قانون التجارة لسنة 1883 فى حالة النقل الداخلى تبدأ من التاريخ الذى كان يجب ان يتم فيه النقل مالم يكن مرجع هذه المسئولية الغش او الخيانة من امين النقل وذلك بغرض الاسراع فى تصفية دعاوى المسئولية الناشئة عن عقد النقل قبل ان يمضى وقت تضيع فيه معالم الاثبات .