الطعن رقم 991 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-29
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
⚖️ مقاولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 10 ، 11 من القانون 52 لسنة 1969 فى شأن إيجار الأماكن بتنظيم العلاقة بين المؤجرين و المستأجرين أنه يتعين التعرف على القيمة الفعلية لتكاليف المبانى كأحد العناصر التى يمكن بمقتضاها التوصل إلى تقدير الأجرة ، و مؤدى المواد 4 ، 10 ، 13 ، 15 ، 17 من قانون التأمينات الإجتماعية رقم 63 لسنة 1964 أن أية عملية بناء تقتضى إستخدام عمال يقومون و يخصصون للإشراف و يتقاضون أجوراً يستلزم أداء إشتراكات بالنسبة لهم لهيئة التأمينات الإجتماعية و من ثم فإن المبالغ المدفوعة إلى الهيئة المشار إليها مقابل الإشتراك لديها عن عملية البناء من المصروفات التى تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء و التى يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المبنى و تحديد أجرته متى كان صاحب البناء هو الذى تحمل بها يستوى فى ذلك أن يكون مالك البناء هو الذى إستخدم بنفسه عمالاً فى إنشائه متحملاً التكاليف الحقيقية للبناء بالإضافة إلى قيمة إشتراكات التأمينات أو أن يكون المالك قد تحملها واقعاً و فعلاً مع إسناده العملية لمقاول، فتعد بهذه المثابة من التكاليف الفعلية التى تكبدها مالك البناء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى المادة العاشرة ، و الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 52 لسنة 1969 ، أن المشرع جعل القاعدة الأساسية فى تقدير قيمة الأرض بقيمتها السوقية وقت البناء ، دون إعتداد بالثمن الحقيقى الذى إشتريت به الأرض ، إعتباراً بأنه طالما تقدر الأجرة بنسبة من قيمة الأرض مفروضة أن تمثل العائد العادل لإستثمار المالك لها فإنه يتحقق وقت البناء لا وقت تملك الأرض ، و يقصد بوقت البناء أن تقدر قيمة الأرض حسبما تساوى وقت تمام إنشاء المبانى حتى و لو إستغرق الإتمام وقتاً طويلاً منذ البدء فيه ، و لا عبرة بوقت المعاينة التى تجريها لجان تحديد الأجرة التى قد تتراخى زمناً عن هذا الوقت، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إعتمد النتيجة التى خلص إليها الخبير فى تقريره من تقدير ثمن الأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع بمبلغ ثلاثين جنيهاً للمتر وقت إنشاء المبانى و أن هذا التقدير لا مبالغة فيه ، و كان الطاعن لا يجادل فى أن هذه القيمة موازية لوقت إتمام إنشاء هذه المبانى بالفعل ، فإنه لا محل لإتخاذ متوسط الأسعار فى الفترة بين بدء الإنشاء و حتى تمامه لتوافر ذلك القول مع الوقت المنضبط الذى حدده القانون بإتمام إنشاء البناء .