⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 458 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير ادلة الدعوى وتقارير الخبراء المقدمة فيها وبحث مستنداتها واستخلاص الصحيح منها والاخذ بما تطمئن منها واطراح ما عداه الا ان ذلك مشروط بأن يكون ما استخلصته وأخذت به سائغا ومردودا لأصله الثابت فى الاوراق ومؤديا الى النتيجة التى انتهت اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التزام الناقل البحرى على ما جرى به قضاء هذه المحكمة هو التزام بتحقيق غاية هى تسليم الشحنة كاملة وسليمة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول ايا كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم ومن ثم فان عقد النقل لاينقضى ولا تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى الا بتسليم البضاعة المشحونة الى المرسل اليه او نائبه تسليما فعليا بالمقدار والحالة التى وصفت بها فى سند الشحن ويظل الناقل مسئولا عنها وعن سلامتها حتى تمام التسليم ولاترفع مسئوليته الا اذا اثبت ان العجز او التلف نشأ عن عيب فى البضاعة ذاتها او بسبب قوة قاهرة وكان تفريغ الرسالة من السفينة بمعرفة المرسل اليه لايدل بذاته على انه تسلمها تسليما فعليا قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز او التلف الذى يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصل اثناء عملية التفريغ وبسببها .