الطعن رقم 2849 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير العقود والمشارطات الا انها مقيدة فى ذلك بمقصود عاقديه منها والالتزام بعبارات العقد الواضحة .