الطعن رقم 4545 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الاولى من مواد اصدار القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات حدد نطاق سريان أحكامه فى التعاقدات التى تبرمها الوزارات والمصالح ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة واذ كانت الطاعنة شركة المقاولون العرب والمطعون ضده وهما طرفا عقدى المقاولة مثار النزع من غير الاشخاص العامة الخاضعة لأحكام هذا القانون ومن ثم لايصح اخضاع المطعون ضده لغرامة التأخير المنصوص عليها فيهما كما خلت بنودهما من الاتفاق على تطبيق هذه الغرامة وهو ماتفهمه الحكم المطعون فيه وقضى على هداه برفض هذا الطلب فانه يكون قد التزم صحيح القانون .