الطعن رقم 6566 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 223 ، 224 من القانون المدنى ان الشرط الجزائى هو ما يحدده المتعاقدان مقدما من تعويض عند امتناع المدين عن تنفيذ التزامه او تأخيره فى التنفيذ .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ايراد الشرط الجزائى فى العقد يفترض وقوع الضرر فى تقدير المتعاقدين لايكلف للدائن باثباته وانما يقع على المدين عبء نفيه فلا يكون التعويض مستحقا او اثبات ان تقدير التعويض كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة او انه نفذ الالتزام الاصلى فى جزء منه فيجوز للقاضى تخفيضه .