الطعن رقم 989 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-10-25
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ افلاس
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاخلاء للتنازل عن العين والتأجير من الباطن
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الطعن فى احكام الايجار
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - مسائل متنوعة
⚖️ احوال التجزئة
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ تكييف العقد
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ الخصوم فى الطعن
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد الباجورى ومحمد طه سنجر وإبراهيم فراج صبحى رزق داود .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز خروجاً على مبدأ نسبية الأثر المترتب على إجراءات المرافعات أن يفيد خصم من طعن مرفوع من غيره فى الميعاد حالة الحكم فى موضوع غير قابل للتجزئة بالتدخل فى الطعن بالوسيلة التى بينها فى المادة المذكورة . و إذ كانت هذه رخصة أجازها الشارع فى هذه الحالة لمن قبل الحكم أو لمن لم يطعن عليه فى باقى المحكوم عليهم صحيحاً فى الميعاد ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر ضد الطاعن و أخرى برفض طلب إنهاء العلاقة الإيجارية و إخلاء المطعون عليهم عدا الأول من العين المؤجرة ، فإنه يجوز للطاعن وحده الطعن فى هذا الحكم و إن صدر فى موضوع غير قابل للتجزئة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 26 من قانون التجارة أنه يجوز لوكيل الدائنين بعد إستئذان مأمور التفليسة أن يستمر فى تجارة المفلس أما بنفسه أو بواسطة شخص آخر يوافق مأمور التفليسة على أختياره ، و تعتبر الحقوق و الإلتزامات الناشئة عن العقود المبرمة بمناسبة الإستمرار فى التجارة حقوق و إلتزامات على جماعة الدائنين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الإفلاس بمجرده لا يعتبر سبباً لفسخ عقد الإيجار ، إلا أنه إذا كان المفلس هو المستأجر ، و لم يكن له حق التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار فإن الأذن الذى يصدره مأمور التفليسة ليمكن وكيل الدائنين من الإستمرار فى الإتجار ليس من شأنه أن يرتب إنتقاص حقوق المؤجر و لا يحول دون الأخير و المطالبة بفسخ عقد الإيجار الأصلى تطبيقاً للقواعد العامة أو إستناداً إلى شروط العقد ، و لما كان الحكم المطعون فيه قد عول على موافقة مأمور التفليسة على شروط و أوضاع العقد المبرم بين وكيل الدائنين و بين باقى المطعون عليهم و اعتبره بهذه المثابة تصرفاً قانونياً رغم أن هذه الموافقة لا تجدى فى تحديد التكييف القانونى للعقد ، كما أن قرارات مأمور التفليسة ليست حجة على المؤجر فى علاقته مع المفلس طالما أنطوى عقد الإيجار الأصلى المبرم بينه و بين المفلس فى البند السادس عشر على حظر إحلال آخر محل المستأجر أو توكيل غيره أو تأجير العين من الباطن أو نزوله عنها كلياً أو جزئياً ، فإنه يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التصرف على ما عناه المتعاقدون فى العقد هو مما يدخل فى سلطة قاضى الموضوع ، إلا أنه متى إستخلصت المحكمة ذلك فإن التكييف القانونى الصحيح لما قصدوه و تطبيق نصوص القانون على العقد هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المناط فى تكييف العقد هو بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ و ما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون أن يعتد بما أطلقوه عليها من أوصاف و ما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف و العبارات تخالف حقيقة التعاقد ، لما كان ما تقدم و كان البين من نصوص العقد أن المطعون عليه الأول تعهد فيه بتمكين المطعون عليهم من الثانى للأخير من الإنتفاع بالمحل الذى يستأجره المفلس من الطاعن على أن يستقل به هؤلاء المطعون عليهم فيعرضون بضاعتهم فيه تحت مسئوليتهم مقابل إلتزامهم بأن يدفعوا شهرياً مبلغ خمسة و أربعون جنيها علاوة على إلزامهم دفع أجرة المحل و مرتبات الموظفين و أجور العمال و الضرائب و قيمة إستهلاك المياه و الأضاءة ، فإن هذه الشروط التى تضمنها العقد تجعل منه عقد إيجار توافرت فيه أركانه من منفعة و مدة و أجرة ، لا يغير من ذلك أن المبلغ الذى تعهد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين بأدائه وصف فى العقد بأنه جعل ، كما لا يؤثر فى هذا الإستخلاص الوصف المطلق عليه من أنه إستغلال تجارى .