⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10057 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاصل فى شركات الاشخاص انها تنقضى بوفاة احد الشركاء الا انه وفقا لنص الفقرة الثانية من المادة 528 من القانون المدنى يجوز الاتفاق على انه اذا مات احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا فاذا كان قد نص فى عقد الشركة على انه فى حالة الوفاة يكون لورثة الشريك المتوفى ان يطلبوا التصفية او يستمروا فى الشركة بنفس شروط العقد فيما يختص بالنسبة للشريك المتوفى من شروط والتزامات فان مفاد ذلك ان الشركاء اتفقوا فى عقد الشركة على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى الا اذا طلب هؤلاء تصفيتها فان لم يفعلوا فانها تعتبر مستمرة معهم .