⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5955 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-22
ملخص / وقائع الدعوى: شركات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت الشركة بين الطاعنة والمطعون ضده بموجب العقد المبرم بينهما فى 26 / 11 / 1978 هى شركة تضامن وهى من الشركات المبينة بنص المادة 19 من قانون التجارة الصادر فى 13 / 11/ 1883 وقد نصت الفقرة الاخيرة من نص هذه المادة على ان ( تتبع فى هذه الشركات الاصول العمومية المبينة فى القانون المدنى .... ) وقد نصت المادة 526 / 2 من هذا القانون والواردة فى شأن عقد الشركة على ان ( فاذا انقضت المدة المعينة او انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الاعمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها ) وكان البند سابعا من عقد الشركة المؤرخ 26 / 11 / 1978 بين طرفى العقد ينص على ان ( مدة الشركة عشرين سنة تتجدد من تلقاء نفسها اذا لم يبد احد الطرفين رغبته فى عدم المد قبل انتهاء المدة بستة اشهر على الاقل ) ومفاد هذا البند انه وان تضمن العقد شرطا للتجديد الضمنى الا انه لم ينص فيه صراحة على تحديد المدة التى يتجدد اليها العقد وعليه فان عدم طلب انهاء عقد الشركة من احد طرفيه فى الميعاد المحدد وهو قبل ستة اشهر على الاقل من انتهائه يترتب عليه تجدد العقد لمدة اخرى وهى سنة واحدة ويظل يتجدد سنة فسنة مالم يطلب احد طرفيه انتهائه فى الميعاد المتفق عليه بالعقد ولما كان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء الحكم الابتدائى بانهاء عقد الشركة على سند من ان عقد الشركة قد تجدد ضمنا سنة بعد سنة عملا بنص المادة 526 / 2 مدنى وان المطعون ضده اقام دعواه بالانهاء قبل نهاية مدة العقد بخمسة عشر يوما فانه يكون قد صادف صحيح القانون فى شأن ما اورده من تجدد العقد لمدة سنة فسنة بعد انتهاء مدته الاصلية الا انه قد أخطأ اذ لم يلتزم بالميعاد المحدد فى العقد لأحقية الشريك فى طلب انهاء الشركة اذ قرر بأنها خمسة عشر يوما ولم تضمن الطاعنة نعيا عليه فى هذا فضلا عن انه امر لايتعلق بالنظام العام اما بشأن مخالفة الحكم لحجية حكم سابق فانه لما كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........ لسنة ......... مدنى كلى الاقصر المؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة ....... ق الاقصر - والذى تمسكت الطاعنة بحجيته قد أقام قضاءه برفض طلب المطعون ضده بأنهاء عقد الشركة على سند من ان الدعوى لم ترفع فى الميعاد المحدد بعقد الشركة وهو قبل ستة اشهر من انقضاء مدتها ومن ثم فلا حجية له اذا ما رفعت الدعوى بالانهاء مرة اخرى فى الميعاد المتفق عليه بالعقد .