⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9416 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-7
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة الثانية من القانون رقم 203 لسنه 1991 باصدار قانون شركات قطاع الاعمال العام والمادة 42 من القانون ذاته يدل على ان هيئات القطاع العام وشركاته الصادر فى شانها القانون رقم 97 لسنه 1983 قد استعيض عنها بالشركات القابضة والشركات التابعة لها بحسب الاحوال وذلك بموجب القانون رقم 203 لسنه 1991 سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من 20/7/1991 والذى اناط بكل شركة من الشركات الخاضعة لاحكامه بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين وضع لائحة بالنظام الخاص باعضاء الادارات القانونية العاملين بها وفق الاسس المبينه بالمادة 42 منه والى ان تصدر هذه اللائحة تسرى فى شانها احكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1973 الذى لم يغير من الطبيعة القانونية لعلاقة العمل التى تربط شركات القطاع العام بمحامى ادارتها القانونية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالارواق ومما حصله الحكم المطعون فيه فى مدوناته ان المحامى الموقع على صحيفة الاستئناف من العاملين بالشركة التجارية للاخشاب والتى تخضع لاحكام القانون رقم 203 لسنه 1991 سالف الذكر وكان الثابت من كتاب تلك الشركة المؤرخ 24/2/2004 ان لائحة النظام الخاص باعضاء الادارة القانونية بها لم تصدر بعد ومن ثم يحظر عليه مزاولة مهنة المحاماة ومنها التوقيع على صحف الدعاوى والاستئناف لغير الجهة التى يعمل بها بما يترتب عليه بطلان صحيفة الاستئناف .