الطعن رقم 10401 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 65 من قانون التجارة على انه " كا ما نشأ عن اعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء غير المأمورين بتصفية الشركة اوعلى القائمين مقامهم يسقط الحق فى اقامته بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة اذا كانت المشارطة المبينة فيها مدتها قد اعلنت بالكيفية المقررة قانونا ..... " يدل على ان خطاب المشرع فى النص سالف البيان موجه لدائنى الشركة من غيرالشركاء والذين لهم الحق فى مطالبة الشركاء بالوفاء بديون الشركة الى ان تتقضى هذه الحقوق بمضى خمس سنوات لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الطاعنة هى احد الشركاء فى شركة الواقع التى قامت بينها وبين المطعون ضدهم ومن ثم فليس لها التمسك بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 65 سالفة البيان فضلا عن خلو الاوراق مما يفيد انها دائنة للشركة الامر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى هذه النتيجة قد التزم صحيح القانون .