⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3603 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-2-19
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 63/1 من القانون 17 لسنه 1983 بشأن اصدار قانون المحاماة على ان " يلتزم المحامى بان يدافع عن المصالح التى تعهد اليه بكفاية وان يبذل فى ذلك غاية جهده وعنايته ......." وفى المادة 78 منه على ان " يتولى المحامى ابلاغ موكله بمراحل سير الدعوى وما تم فيها وعليه ان يبادر الى اخطاره بما يصدر من احكام فيها وان يقدم له النصح فيما يتعلق بالطعن فى الحكم اذا كان فى غير مصلحته وان يلفت نظرة الى مواعيد الطعن " يدل على ان واجب المحامى لا ينتهى عند حد تمثيل موكله فيما وكل فيه من اجراءات بل يجب عليه ابلاغة بما صدر قبله من احكام واسداء النصح فيما يجب عليه للحفاظ على مصالحه فان لم يفعل فانه يكون قد اخل بواجب يلزمه به القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الموكل على ان وكيله - محامية - طلب ندب خبير فى الدعوى المقامة منه رقم ...... الا ان المحكمة رفضت احالة الدعوى للتحقيق وان الطاعن قد علم بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ...... - الموكل فيها المطعون ضده - المحامى - بواجبه قبل موكله الطاعن باخطاره بما صدر فى الدعاوى الموكل فيها من احكام واسدائه النصح اليه بما يجب عليه اتخاذه للحفاظ على حقوقه ومن ذلك استئناف الحكمين الصادرين قبله برفض دعواه والتفت عما تمسك به الطاعن من تسلم المطعون ضده " وكيله " مبالغ من خصومة فى الجنحتين رقمى ........ مركز كفر الشيخ لصالحه ولم يؤدها اليه مع انه دفاع جوهرى يتغير به ان صح وجه الراى فى الدعوى فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب .