الطعن رقم 26 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-8
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 531 / 1 من القانون على انه " يجوز لكل شريك ان يطلب من القضاء الحكم بفصل اى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد اثار اعتراضا على مد أجلها ان تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره سببا مسوغا لحل الشركة على ان تظل الشركة قائمة فيما بين الباقين " مفاده ان المشرع أباح لأى من الشركاء طلب فصل شريك آخر متى صدر منه من الافعال مايبرر هذا الحل ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى تقدير سلامة الاسباب المؤدية الى ذلك متى اقام قضاءه على اسباب سائغة تكفى لحمله فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذا حكم بفصل الشريك من الشركة واستمرت فى مباشرة نشاطها بين باقى الشركاء فانه يتعين على المحكمة تحديد نصيبه فيها عند عدم الاتفاق على كيفية احتسابه وقت فصله منها على ان يؤدى له نقدا دون ان يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق مالم تكن ما حققته الشركة من ارباح كان ناتجا عن عمليات سابقة على فصله و ذلك وفقا لمفهوم المادة 528 / 3 م القانون المدنى .