الطعن رقم 8090 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-26
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ان دعوى بطلان العقد او صوريته او نفاذه او فسخه التى يرفعها الغير انما تتعلق برابطة قانونية واحدة بين طرفى العقد ولا تحتمل الا حلا واحدا بالنسبة للعاقدين وبالتالى فان الدعوى لا تكون مقبولة الا باختصام العاقدين معا فاذا وقف من الخصومة موقفا سلبيا كان مركزة تابعا للمتعاقد الاخر فيكون الحكم الصادر فى الدعوى حكما له اذا كان قد قضى لصالح المتعاقد ويكون حكما عليه اذا كان قد قضى لصالح الغير .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نفاذ عقد الايجار المبرم بين المطعون ضدها وشقيق الطاعنين "......." وبالتالى يكونان على سواء محكوم لهما وكان الطاعنون لم يختصموا هذا الاخير بوصفة مؤجرا فى عقد الايجار وباعتباره محكوم له مع المتصرف اليها ( المطعون ضدها ) على الرغم من اختصامه فى الاستئناف فان الطعن يكون باطلا لمخالفته لقاعدة اجرائية متعلقة بالنظام العام ومن ثم فان الطعن يكون غير مقبول .