الطعن رقم 3759 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-3-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شركات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 902 لسنة 34 ق ادارية عليا بين ذات الخصوم فى الدعوى الماثلة ( دعوى الشركة المطعون ضدها الاولى قبل الهيئة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الزامهما بأن يؤديا اليها مبلغ نقدى والفوائد القانونية والارباح ) انه قضى بالغاء قرار وزير البترول رقم 42 لسنة 1981 والمطعون فيه فيما تضمنه من مطالبة الشركة المطعون ضدها الاولى بأداء قيمة مسحوباتها البترولية بالاسعار العالمية عن الفترة السابقة على 7 / 5 / 1981 وتأييده فيما عدا ذلك ومن ثم فقد حسم هذا الحكم النزاع بينها وبين الهيئة الطاعنة حول المشروعية وقانونية ماتم سداده من الشركة الاولى للأخيرة وهى مسألة اساسية فى الدعوى السابقة تناضل فيها الخصوم واستقرت حقيقتها بينهم بما يمتنع معه على الشركة المطعون ضدها الاولى اعادة لتنازع مع الهيئة الطاعنة بشأنها بتلك الدعوى اللاحقة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى لها بطلباتها بالمخالفة لحجية لحكم المذكور متساندا الى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 17 لسنة 18 ق والذى نشر بتاريخ 15 مايو سنة 1997 على قول منه بتماثل العلة بين نشاطها ونشاط شركات الاستثمار التى تباشر نشاطها فندقيا وتجافى بذلك مع ما استقر عليه قضاؤها بان الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها وفصلت فيها المحكمة فصلا حاسما بقضائها اما ام لم يكن مطروحا عليها ولم تفصل فه بالفعل فلا تمتد اليه تلك لحجية ومن ثم فان الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية سالف البيان يكون قاصرا على القضاء بعدم دستورية المادة الاولى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للانتاج ووزير البترول رقم 42 لسنة 1981 فى مجال تطبيقه بالنسبة للشركات المذكورة ( شركات الاستثمار التى تباشر نشاطا فندقيا ) ولاتمتد الى غير ذلك من الشركات التى تباشر مغايرا فانه قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .