الطعن رقم 1116 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-12
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 158 من القانون المدنى على انه " يجوز الاتفاق على ان يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفى من الاعذار الا اذا اتفق المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه " يدل على ان اتفاق الطرفين فى العقد على اعتباره مفسوخا من تلقاء نفسه بحكم الاتفاق بغير حاجة للتقاضى بمجرد حصول المخالفة الموجبة له ودون ان يكون للعاقد ولا للقاضى خيار بين الفسخ والتنفيذ يعتبر شرطا فاسخا صريحا طالما كانت عباراته واضحة وصريحة فى الدلالة على هذا المعنى ايا كانت الالفاظ او العبارات التى تخيرها المتعاقدان للتعبير عن هذا الشرط .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان عقد البيع المبرم بين الطرفين قد نص فى البند الثانى منه على انه ( تم هذا البيع نظير ثمن اجمالى قدره 35000 جنيه دفع الطرف الثانى للطرف الاول مبلغ 7000 جنيه والباقى قدره 28000 جنيه تدفع على اقساط شهرية كل قسط قيمته 60 جنيه حتى تمام السداد واذا تاخر عن سداد ثلاثة اقساط متتالية يحق للطرف الاول فسخ هذا التعاقد واسترداد الشقة موضوع البيع وذلك بدون انذار او حكم من المحكمة ) وكانت هذه العبارات صريحة وواضحة الدلالة على اتفاق المتعاقدين على الشرط الفاسخ الصريح متى تاخر المشترى فى الوفاء بثلاثة اقساط متتالية من الثمن بغير حاجة الى الاعذار او استصدار حكم المشترى فى الوفاء بثلاثة اقساط متتالية من الثمن بغير حاجة الى الاعذار او استصدار حكم بالفسخ فيقع فور ابداء البائع رغبته فيه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ذلك الشرط مجرد ترديد للشرط الفاسخ الضمنى فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون واذ رفض طلب الفسخ تاسيسا على ان الطاعن اقر فى صحيفة الدعوى بقبض مبلغ 33800 جنيها من الثمن البالغ مقداره 35000 جنيه وان المبلغ الباقى من الثمن فى ذمة المطعون ضده وهو مبلغ 1200 جنيه قليل الاهمية بالنسبة للالتزام فى جملته رغم ان صحيفة الدعوى قد خلت من ذلك الاقرار الذى نسبة الحكم الى الطاعن بل انه تمسك فيها كما تمسك طوال مراحل النزاع بان المطعون ضده لم يدفع سوى مقدم الثمن ومقداره 7000 جنيه ولم يسدد باقى الثمن خطاه بشقيه عن بحث توافر موجبات اعمال الشرط الفاسخ الصريح .