⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5058 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-15
ملخص / وقائع الدعوى: صورية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه قد استدل على صورية عقد شراء الطاعنة لعين التداعى لمجرد تراخى تنفيذه على الطبيعة من وقت ابرامه فى 1/12/1988 حتى عام 1996 ولان الطاعنة قد تقدمت مع اخرين بشكوى للمدعى العام الاشتراكى ضد المطعون ضدهما الثانى والثالثة لقيامهما ببيع وحدات سكنية من بينها عين النزاع اكثر من مرة وقد قضى ضدهما بالحبس فى الجنحة رقم ......جنح حلوان لبيعهما الشقق لاكثر من شخص ولما كان مجرد تاخير تنفيذ عقد شراء الطاعنة لعين النزاع من وقت ابرامه فى 1/12/1988 حتى عام 1996 لا يدل بذاته على صورية وعدم جدية هذا العقد هذا بالاضافة الى ان شكاية الطاعنة للمدعى العام الاشتراكى ضد المطعون ضدهما الثانى والثالثة لتكرار بيعهما شقة التداعى اكثر من مرة ولاكثر من شخص وادانتهما جنائيا لهذا السبب لا يتاتى منطقا ولا عقلا اعتباره قرينة على صورية عقد شراء الطاعنة لعين التداعى ويكون الحكم بهذه المثابة قد اقام قضاءه بصورية العقد المؤرخ 1/12/1988 على قرائن معيبة ورتب على ذلك قضاءه بعدم نفاذ هذا العقد فى حق المطعون ضدها الاولى فانه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .