الطعن رقم 6854 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-12
ملخص / وقائع الدعوى:
صورية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان المقصود من التمسك بصورية عقد اعتباره منعدما لا اثر له ويصح التمسك بها لكل ذى مصلحة ولو لم يكن بينه وبين العاقدين رابطة عقدية .