الطعن رقم 140 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى:
رهن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 26 / 1 من القانون 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على انه " يجب على المالك الذى يرغب فى فسخ عقد اجارة المكان الذى يستغل فيه محل تجارى مثقل بقيود او محل يكون اثاثه او آلاته مثقلة بقيود وكان قد ابلغ كتابة برجود الرهن ان يخطر الدائن المقيد فى محله المختار فى القيد برغبته فى الفسخ ولايجوز ان يصدر الحكم قبل شهر من تاريخ هذا الاخطار " يدل على ان المشرع التجارى وقد خرج عن الاصل العام فى رهن المنقول وهو انتقاله الى حيازة الدائن المرتهن فأجاز رهن المحل التجارى دون ان تنتقل حيازته الى الدائن المرتهن وذلك تيسيرا للائتمان التجارى وتحقيقا للمواءمة بين مصلحة الدائن المرتهن ومصلحة مؤجر العين الطائن بها المحل التجارى فقد اوجب على الاخير اذا ما اراد فسخ عقد ايجار المحل المثقل برهن على المستأجر المدين ان يخطر الدائن المرتهن برغبته فى الفسخ وقصد المشرع من ذلك تمكين الاخير من اتخاذ ماقد يراه من اجراءات قد تحول دون اتمام الفسخ كحلوله محل المدين فى دفع الاجرة واستلزم المشرع التجارى لالتزام مؤجر المحل بهذا الاجراء ان يكون قد سبق اخطاره كتابة بوجود الرهن وهو اجراء طبيعى لحماية الغير حسن النية مما قد يرتبه عقد الرهن من التزامات على غير طرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه انه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن على سند من ان الاخير لم يختصم المطعون ضده الاول الدائن المرتهن فى دعواه ضد المستأجر بفسخ عقد ايجار المحل دون ان يتحقق من انه كان قد تم ابلاغ الطاعن كتابة بوجود الرهن واعتبر عقد الرهن ساريا فى حقه باعتباره حائزا للمحل بعد فسخ الاجارة فانه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .