الطعن رقم 6834 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-25
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان المطعون فيه ....... قضى بالزام الطاعن " الشريك على الشيوع " باداء المستحق للمطعون ضدهم " شركائه فى الشيوع " من ثمار المال الشائع وطرح ما تمسك به من حقه فى حبس تلك المثار الى حين وفائهم - المطعون ضدهم - بما هو مستحق له قبلهم - بموجب الحكم النهائى الصادر فى الدعوى رقم ........ مدنى ......من تكاليف اقامته للطوابق الاربعة العليا فى العقار الشائع موضوع النزاع على سند من ان ذلك الدفاع بعد طلبا باجراء المقاصة بين الدينين لم يبدى بصورة صريحة جازمة فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقة واذ حجبه هذا الخطا عن بحث دفاع الطاعن فانه يكون معيبا ايضا بقصور يبطله .