الطعن رقم 969 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-3-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
وكالة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تعلق قواعده بالنظام العام
⚖️ بطلان التصرفات
⚖️ الصفة فى الدعوى
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ التوكيل فى الطعن
⚖️ النيابة فى الخصومة
⚖️ تصرفات الوكيل
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح ومحمد الباجورى ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يكن التوكيل صريحاً فى تخويل المحامى أن يطعن نيابة عن الموكل بطريق النقض ، فللمحكمة أن تحصل ذلك من عبارة التوكيل و الملابسات التى حرر فيها . لما كان ذلك و كانت عبارات التوكيل تدل على أن الطاعن فوض زوجته إدارة كافة أمواله و التصرف فيها و أنه و كلها فى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها ، فأن صدور التوكيل فى الخارج و من شخص غير مصرى ليس له دراية بإجراءات التقاضى فى مصر يشير إلى أن نطاق التوكيل العام يرخص لزوجة الطاعن و وكيلته فى توكيل محامين نيابة عنه لمباشرة إجراءات الدعاوى أمام المحاكم بمختلف درجاتها و منها محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة - للإيجارات من مسائل النظام العام و لا يجوز الإتفاق على ما يخالفها ، و كل نزاع بهذا الشأن متى كان لازماً للفصل فى الدعوى لا يعد طلباً جديداً فى الإستئناف إذ يجوز إثارته فى أى مرحلة من مراحل التقاضى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض ، و لما كان التعرف إلى حقيقة الأجرة القانونية و القدر الذى لم توف به المطعون عليها أمراً لازماً لإمكان الفصل فيما يطلبه الطاعن من أجرة متأخرة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عرض لبحث الأجرة القانونية و حقق النزاع حولها و أعمل قوانين التخفيض المتعلقة بالنظام العام و التى أوردها تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى يكون قد إلتزم صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان البين من حكم محكمة أول درجة أن الطاعن تنازل عن طلب بطلان عقد الإيجار الذى أبرمه وكيله و إقتصر على طلب المتأخر من الأجرة ، فإن إثارته لهذا الدفاع يعتبر سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الأصيل لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى المحرر العرفى الذى وقعه نائباً أياً كانت صفته فى النيابة ، و يكون المحرر حجة عليه وفق المادة 15 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ، فإن إيصالات سداد الأجرة محل النعى تكون حجة على الطاعن فى تاريخها و لو لم يكن نائبا طالما لم يقم الدليل على عدم صحة هذا التاريخ بإعتباره طرفاً فيها بواسطة وكيله .