⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى: رهن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادتين 1103 ، 1107 من القانون المدنى ان الاصل انه متى تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فانه يلتزم بالمحافظة عليه وصيانته ويسأل عن هلاكه او تلفه طالما بقى فى حيازته كما يلتزم برده الى الراهن متى انقضى الرهن فان عجز عن رده لهلاكه او تلفه او امتنع عن ذلك كان مخلا بالتزامه بالرد الذى يشكل خطأ تعاقديا موجبا لمسئوليته التى لاتدرا عنه الا اذا اثبت انه الهلاك او التلف راجعا الى سبب اجنبى لايد له فيه كحادث فجائى او قوة قاهرة او خطأ الراهن او ان يتمسك بأن هناك اتفاقا بينه وبين الرهن على تخفيض هذه المسئولية تتحدد به نطاقها بالنسبة له .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى تحديد وصف الشئ المرهون ووزن وحجمه هو بما يرد بيانا له فى دفاتر وسجلات الدائن المرتهن ان وجدت وذلك فى تاريخ ايداعه لديه باعتبار انه يمثل حقيقة ما تسلمه فعلا مالم يثبت ان قيد هذا البيان جاء مغايرا للواقع نتيجة خطأ مادى او حسابى او غش من الرهن او تابعه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 217 من القانون المدنى انه يجوز ان يتضمن الاتفاق التعاقدى شرطا يعفى المدين من المسئولية المترتبة على عدم تنفيذ التزامه فلا يسأل عن القدر الذى يتسع له هذا النشاط متى اثبت ان عدم التنفيذ يرجع الى احد الحالات الواردة فيه وذلك فيما عدا حالتى الغش والخطأ الجسيم باعتبار ان الفعل المكون لكل منها تتحقق به اركان المسئولية التقصيرية تأسيسا على ان المدين أخل بالتزام قانونى يمتنع عليه ان يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا او غير متعاقد .