الطعن رقم 1289 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-24
ملخص / وقائع الدعوى:
شيوع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الاولى من المادة 828 من القانون - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان من يملك اكثر من نصف المال الشائع - ولو كان شخصا واحدا - له حق ادارته المعتادة بتاجيره او انهاء اجارته ..... ويكون التصرف ملزما لباقى الشركاء الذين ليس لهم حق الاعتراض على رأى الاغلبية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنة قد تمسكت امام محكمة الموضوع انها مالكة لاكثر من نصف العقار الذى يحتوى شقة النزاع ودللت على ذلك بتقديم عقد بيع مسجل برقم 229 لسنه 2000 توثيق عام الاسكندرية وان اتفاقها مع المطعون ضدها الثانية على انهاء عقد ايجارها للشقة واستلام الطاعنة لها يدخل فى نطاق استخدامها لحقها فى ادارة العقار المعتادة بما جعل هذا التصرف ملزما للشريك الاخر " المطعون ضده الاول الذى ليس له حق الاعتراض عليه لصدوره من صاحبة الاغلبية الا ان الحكم المطعون فيه قد اطرح هذا الدفاع بمقولة ان ملكية الطاعنة شائعة فى العقار واشترط ان تكون مفرزة لشقة النزاع حتى تستقل بها وهو رد لا يواجه هذا الدفاع ولا ينفى عنه سمة التاثير فى الدعوى مما يعيبه بالقصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون .