⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5664 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 1 ، 3 ، 9 ، 21 من القانون رقم 90 لسنة 1994 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 66 لسنة 1964 ان الرسم الذى يستحقه قلم الكتاب بعد الحكم فى الدعوى او الاستئناف انما يكون على اساس ما يحكم به فى اخر الامر لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق ان الدعوى المطالب بتقدير الرسوم عنها وان كانت قد اقيمت امام محكمة اول درجة بطلب الزام الطاعن بأن يؤدى مبلغ 479856 جنيها للمدعى فيها الا ان الحكم قد اقتصر على الزامه بمبلغ 35392.50 جنيها فقط ولم يتعدل هذا المبلغ المحكوم به عند طرح النزاع على محكمة الاستئناف اذ تصالح الطرفان وتنازل كل منهما عن الاستئناف المقام منه ومن ثم يتعين ان تسوى الرسوم على اساس هذا المبلغ الاخير المحكوم به .