الطعن رقم 331 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-28
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الواقع فى الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه ان الطاعنة أدخلت الدعوى المطعون ضدها الثانية باعتبارها مقاول التفريغ الذى تسبب عماله فى تلف رسالة التداعى بميناء الاسكندرية ووجهت اليها الدعوى الضمان الفرعية طلبت فيها اصليا الزامها بتعويض المطعون ضدها الاولى عن قيمة الاضرار التى لحقت بهذه الرسالة واحتياطيا الحكم عليها بما عساه ان يقضى به عليها فى الدعوى الاصلية بما مؤداه خضوع هذه الدعوى لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 باصدار قانون التجارة البحرية وعلى وجه الخصوص فى سريان قواعد الانقضاء الواردة فى المادة 139 منه واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على هذه الدعوى أحكام الانقضاء المنصوص عليها فى المادة 244 من هذا القانون التى تتعلق بالدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع بالبحر ولم يعرض لقواعد تحديد مسئولية كل من الطاعنة ( الناقل ) فى الدعوى الاصلية والمطعون ضدها الثانية مقاول التفريغ فى دعوى الضمان وفقا للقواعد القانونية واجبة التطيق على كل منها عند قضائها بالمسئولية عن تلف الرسالة وتحديد مبلغ التعويض الذى يلتزم به تبعا لاختلاف هاتين الدعويين فى كيانهما وذاتيتهما فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من استقراء المواد 137 ، 139 ، 148 ، 150 ، 151 الواردة فى الفصل الرابع الخاص بالوكلاء البحريين والمقاولين البحريين من الباب الثانى المتعلق بأشخاص الملاحة البحرية من القانون رقم 8 لسنة 1990 باصدار قانون التجارة البحرية ان المشرع بعد ان بين فى الاحكام العامة لهذا الفصل سريان قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه العقود والاعمال التى يجربها الوكلاء والمقاولون البحريون وحدد لانقضاء الدعاوى التى يرفعها الموكل او صاحب العمل عليهم ميعادا غايته سنتين من تاريخ استحقاق الدين .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقاول البحرى هو من يقوم بجميع العمليات المادية الخاصة بشحن البضائع على السفينة او تفريغها منها وقصر نطاق مسئوليته عن خطئه او خطأ تابعيه فيما يقوم به من اعمال على الشخص الذى كلفه بها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
حدد المشرع مسئولية المقاول البحرى وفقا لأحكام المادة 233 من ذات القانون عند هلاك البضائع او تلفها ايا كان نوعها بألا تجاوز الفى جنيه عن كل طرد او وحدة شحن او بما لايجاوز ستة جنيهات عن كل كيلو جرام من الوزن الاجمالى للبضاعة اى الحدين أعلى .