⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 234 لسنة 72 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى حصل ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق اثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول الخصم الاخر ولايملك المتنازل ان يعود فيما أسقط حقه فيه .