الطعن رقم 234 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-7-6
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة انه متى حصل ترك الخصومة بعد انقضاء ميعاد الطعن فانه يتضمن بالضرورة نزولا من الطاعن عن حقه فى الطعن ويتم تحقق اثاره بمجرد حصوله بغير حاجة الى قبول الخصم الاخر ولايملك المتنازل ان يعود فيما أسقط حقه فيه .