⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 775 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-6-10
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر على ماجرى به قضاء هذه المحكمة ان يجوز ابداء الطلب العارض فى المذكرة التى يقدمها الخصم اثناء حجز الدعوى للحكم متى كانت المحكمة قد رخصت للخصوم فى تقديم مذكرات فى اجل معين ولم ينته هذ الاجل ولايعتد بهذه الطلبات العارضة مالم يثبت اطلاع الخصم عليها او اعلانه بها مع تمكينه من الرد عليها بوجود الرخصة له فى الرد بمذكرة من جانبه وعلى ذلك يعد قبول الطلبات العارضة المبداة فى مذكرة لاتتبعها مذكرة من لخصم اخلالا بحق هذا الخصم فى الدفااع يترتب عليه بطلان هذه الطلبات .