الطعن رقم 330 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-4-13
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى قرت المحكمة ضم دعوى الى اخرى وكان موضوع الطلب فيهما واحدا فانه يتعين اعتبارهما دعوى وحدة فتفقد كل منهما ذاتيتها واستقلالها عن الاخرى وتصبح الدعويان خصومة واحدة فتتحد مراكز الخصوم فيهما ويسرى عليها ذات الاجراءات وما قد يلحق بها من عوارض بما مؤداه ان تعجيل احداهما يترتب عليه بقوة القانون موالاة السير فى الاخرى ولو اقتصرت صحيفة التعجيل على احداهما فقط حتى يتسنى نظرهما معا والفصل فيهما بحكم واحد منعا من احتمال تناقض الاحكام فى النزاع الواحد على نحو يؤثر على حسن سير العدالة المتصلة بالنظام العام .