⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2798 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-20
ملخص / وقائع الدعوى: رى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 36 ، 63 من القانون رقم 12 لسنه 1984 باصدار قانون الرى والصرف يدل على ان توفير وتوزيع مياه الرى اللازمة للارض الزراعية القائمة او اراضى التوسع الزراعى الجديد بالمجارى العامة والمأخذ الخاصة من اختصاص وزارة الرى وحدها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من الاوراق ان المطعون ضدهم الخمسة الاوائل اقاموا الدعوى بطلب التعويض عن الاضرار التى اصابتهم نتيجة اخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى الوارد فى عقود البيع الصادرة اليهم والمتمثل فى توفير مياه الرى اللازمة للاراضى محل هذه العقود وكان الثابت من البند 36 من كراسة شروط بيع تلك الاراضى ان "...... هذه الارض تروى عن طريق ترع رئيسية تابعة لوزارة الرى متفرع منها مساق فرعية والمشترى مسئول عن صيانة المساقى والمصارف الفرعية التى تخدم الارض التى ستئول اليه وان مياه الرى مسئولية وزارة الرى وحدها " فان مفاد هذه العبارات - بحسب مدلولها الظاهر - ان الطاعنة ليست المسئولة عن توفير مياه الرى اللازمة للاراضى التى باعتها الى المشترين وان المسئول عن ذلك هى وزارة الرى وفقا لاحكام قانون الرى والصرف المشار اليه رقم 12 لسنة 1984 " واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مستخلصا من تلك العبارات ان الضرر الذى اصاب المطعون ضدهم الخمسة الاوائل راجع الى اخلال الطاعنة بالتزامها التعاقدى بصيانة وتشغيل محطات الرى وتجديدها وتوفير مياه الرى اللازمة لرى ارضيهم مرتبا على ذلك قضاءه بالتعويض متجاوزا المدلول الظاهر لعبارات عقود البيع وما تحتمله نصوصها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال .