الطعن رقم 967 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-1-5
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص نوعى
⚖️ بيانات الحكم
⚖️ اعلان الدعوى
⚖️ مسائل تعترض سير الخصومة - مصروفات الدعوى
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - المسائل التى تعترض سير الخصومة - ترك الخصومة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ رد القضاة
⚖️ الحكم فى الطعن - الفصل فى الموضوع
⚖️ رد القضاة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحمن عياد ومحمد فاروق راتب وإبراهيم فوده وعماد الدين بركات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ما ذكره الحكم الإبتدائى من أنه صدر من دائرة إستئنافية بمحكمة القاهرة الإبتدائية لا يعدو أن يكون خطأ مادياً ليس من شأنه أن يشكك فى بيان المحكمة التى أصدرته ، إذ الثابت من الوقائع التى أوردها الحكم و من أسبابه و منطوقه أنه صدر من المحكمة بإعتبارها محكمة أول درجة و ليس بإعتبارها محكمة إستئنافية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الدائرة التى أصدرت الحكم فى طلب رد القاضى قد إختصت بنوع معين من القضايا مما يدخل فى التنظيم الداخلى لكل محكمة ، فإن ذلك لا يتعلق بالإختصاص النوعى للمحاكم و تكون هذه الدائرة بإعتبارها إحدى دوائر المحكمة الإبتدائية مختصة نوعياً بالفصل إبتدائياً فى طلب الرد .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المستفاد من نصوص المواد 153 ، 154 ، 155 ، 156 ، 157 من قانون المرافعات الخاصة بإجراءات نظر طلب رد القاضى أن االمشرع خرج بها - بالنظر لطبيعة هذا الطلب عن الإجراءات العادية لرفع الدعوى إذ لم يتطلب القانون حضور القاضى فى طلب رده إلا إذا رأت المحكمة التى تنظر الطلب سماع أقواله عند الإقتضاء على ما جاء بالمادة 157 من قانون المرافعات سالفة الذكر و من ثم فلا محل لإعلان المطلوب رده بتقرير الإستئناف و تكليفه بالحضور فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان نص المادة 141 من قانون المرافعات الذى أجاز ترك الخصومة نصاً عاماً لم يخصصها بنوع معين من الدعاوى التى يختص القضاء المدنى بنظرها و كانت المواد 146 و ما بعدها من قانون المرافعات فى شأن عدم صلاحية القضاه و ردهم و تنحيتهم لم تنص على عدم جواز التنازل عن طلب الرد و كانت طبيعة طلب الرد لا تتجافى مع التنازل عنه ، و كان الشارع عندما أصدر أخيراً القانون رقم 95 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968 قد أضاف مادة جديدة رقم 162 مكرر تنص على أنه " إذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه ، لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى الأصلية " و عدل المادة 159 من قانون المرافعات فأضاف فترة جديدة تنص على أنه " و فى حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة " مما يؤكد أن القانون لا يمنع التنازل عن طلب الرد شأنه شأن أى طلب آخر لصاحبه التمسك به أو التنازل عنه ، و لا يحول دون ذلك ما نصت عليه المادة 1/142 من قانون المرافعات من أن الترك لا يتم بعد إبداء المدعى طلباته إلا بقوله ، لأن القاضى ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية فى الخصومة فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض طلب الطاعن التنازل عن طلب الرد يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
قضاء محكمة النقض بإلغاء الحكم المستأنف - الذى إلتفت عن إثبات تنازل المدعى عن طلب رد القاضى - و إثبات تنازل المدعى " الطاعن " عن طلب الرد ، يوجب إلزامه بمصاريف الدرجة الأولى عملاً بنص المادة 143 من قانون المرافعات و بمصاريف الدرجة الثانية و مصاريف الطعن بالنقض ، لأن القاضى المطلوب رده ليس خصماً ذا مصلحة شخصية فى طلب الرد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذا كان الطاعن قد قرر بالرد فى 1973/5/19 قبل صدور القانون رقم 95 لسنة 1976 الذى قضى بمصادرة الكفالة فى حالة التنازل ، فلا محل لمصادرة الكفالة .