الطعن رقم 6186 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-23
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 52 من القانون رقم 67 لسنه 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنه 1979 بانشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية " على ان يكون لصق دمغة النقابة الزاميا على الاوراق والدفاتر والرسومات الاتية - أ- اصول عقود الاعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها او يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الاعمال الفنية التنفيذية التى يقوم بها عضو النقابة لحسابة الخاص واوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندا ويعتبر العقد اصلا اذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور " ومفاد ذلك انه يشترط لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية على اصول عقود الاعمال وصورها وكذلك اوامر التوريد ان تكون تلك المحررات متعلقة باعمال فنية تنفيذية باشرها او اشراف عليها احد اعضاء نقابة المهن التطبيقية او قام بها لحسابه الخاص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الاوراق ان الشركة الطاعنة تمسكت امام محكمة الموضوع بدفاع حاصلة عدم تحقق الواقعة المنشئة لاستحقاق دمغة المهن التطبيقية لعدم اشتراك اى من اعضاء النقابة " نقابة المهن التطبيقية المطعون ضدها الثالثة فى الاشراف على الاعمال التى قامت بتنفيذها ومباشرتها وان من قاموا بذلك مهندسون مدنيون اعضاء بنقابة المهن الهندسية الا ان الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفاع وبتاييد الحكم الابتدائى باستحقاق النقابة سالفة البيان لتلك الدمغة ورفض دعويى الشركة الطاعنه استنادا الى ما اورده الخبير المندوب فى تقريره من عدم قيام الاخيرة بتقديم ما يدل على ان المشرفين على الاعمال المسندة اليها ليسوا تابعين لهذه النقابة ومن ان تلك الاعمال " الاعمال المسندة اليها " فنية تطبيقية وعلى ما ثبت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنه 1995 مدنى الاسكندرية الابتدائية بان لدى الطاعنة عدد اثنى عشر عضوا من نقابة المهن التطبيقية وما ورد بخطاب الهيئة القومية لمترو الانفاق بان لديها عدد من المهندسين التابعين لتلك النقابة وانهم كانوا يشرفون على الاعمال المسندة للطاعنة وكان هذا الذى ذهب اليه الحكم الابتدائى - المؤيد بالحكم المطعون فيه - واقام عليه قضائه لا ينهض بذاته دليلا على مباشرة هؤلاء المهندسين " التابعين لتلك النقابة " او اشرافهم على تنفيذ تلك الاعمال المسندة الى الطاعنه " ولا يكفى لحمل قضائه كما انه لا يواجه دفاع الطاعنة السالف بيانه ولا يصلح ردا عليه مع انه دفاع جوهرى من شانه لو صح ان يتغير به وجه الراى فى الدعوى بما يعيبه بالقصور فى التسبيب الذى جره الى الخطا فى تطبيق القانون .