الطعن رقم 4302 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-25
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض تظلم الطاعن من امر تقدير الرسوم رسوم التوثيق والشهر التكميلية وايده فى الزامه بها حال ان المطعون ضدها الثالثة - الراهن - هى المدينة برسوم شهر عقد الرهن ما لم يتفق على غير ذلك وعلى ما جرى به نص المادة 1055 من القانون المدنى - باعتبارها طالبة الخدمة المقرر الرسم مقابلها وهى شهر المحرر وصاحبة المصلحة فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .