⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4302 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-1-25
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض تظلم الطاعن من امر تقدير الرسوم رسوم التوثيق والشهر التكميلية وايده فى الزامه بها حال ان المطعون ضدها الثالثة - الراهن - هى المدينة برسوم شهر عقد الرهن ما لم يتفق على غير ذلك وعلى ما جرى به نص المادة 1055 من القانون المدنى - باعتبارها طالبة الخدمة المقرر الرسم مقابلها وهى شهر المحرر وصاحبة المصلحة فيه فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .