الطعن رقم 6550 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-4
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير الرسوم متفرع عن الاصل المقضى به وهو قضاء محكمة الموضوع وهو ماحدا بالمشروع الى ان يخص المحكمة التى اصدر رئيسها او قضائها امر تقدير الرسوم بنظر المعارضة فى التقدير الذى صدر به هذا الامر وحدد ميعادا لاستئناف الحكم يغاير الميعاد المقرر لاستئناف الاحكام غيرالمستعجلة الوارد بالمادة 227 من قانون المرافعات وهو اربعون يوما ومن ثم فان قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنه 1944 يكون قد افرد المنازعة فى تقدير الرسوم بنظام خاص فى التقاضى وتخرج هذه المنازعة من ثم من اختصاص لجان التوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والادارية المنشاة بمقتضى القانون رقم 7 لسنه 2000 .