⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1501 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-4-27
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 17 من القانون رقم 90 لسنه 1944 بشأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية على ان يجوز لذوى الشان ان يعارض فى مقدار الرسوم الصادر بها الامر المشار اليه فى المادة السابقة وتحصل المعارضة امام المحضر عند اعلان امر التقدير او بتقرير فى قلم الكتاب فى ثمانية الايام التالية لتاريخ اعلان الامر ويحدد له المحضر فى الاعلان او قلم الكتاب فى التقرير اليوم الذى تنظر فيه المعارضة " يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على انه اذا كانت المنازعة تدور حول مقدار الرسوم الذى يصح اقتضاؤه فان اقامتها تكون بالمعارضة فى امر التقدير بابدائها امام المحضر عند اعلان الامر او بتقرير فى قلم الكتاب ولا ينال من هذا النظر ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 90 لسنه 1944 "........... واذا كانت المادة 17 افسحت المجال امام المعارض بمدها الميعاد الى ثمانية ايام بدلا من ثلاثة كما كان الحال حتى الان فانها حرصت من ناحية اخرى على ان توصد هذا الباب فى وجه المشاغبين او المماطلين فاشترط لقبول المعارضة ان يدفع الطاعن مقدما المبلغ الصادر به امر التقدير المعارض فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الحكم المطعون فيه ........ قد قضى بعدم قبول المعارضة التى اقامتها الطاعنه فى امرى تقدير الرسوم القضائية لعدم ايداعها المبلغ الصادر به امرى التقدير المعارض فيها خزينة المحكمة للتثبت من جدية معارضتها اخذا بما جاء بالمذكرة الايضاحية سالفة البيان ( للقانون 90 لسنه 1944 ) فانه يكون معيبا بالخطا فى تطبيق القانون الذى حجبه عن بحث دفاع الطاعنة التى تمسكت به امام محكمة الموضوع بدرجتيها من انها اقامت المعارضة للمغالاة فى تقدير الرسوم وذلك بتقرير فى قلم الكتاب فى الميعاد طبقا لنص المادة ( 17 ) ...... فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب .