⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1447 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى: رسوم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنه 1996 مدنى قنا الابتدائية ......... قد قضى فى منطوقة بانتهاء الدعوى صلحا الا انه لم يضمن اسبابه ما يفيد تقديم عقد صلح او الحاقه بمحضر الجلسة للوقوف على ماهيته وفحواه كما انه خلا مما يفيد تنازل كل من طرفى الخصومة عن جزء من ادعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى او ان هناك ثمة نزول عن ادعاءات متقابلة ومن ثم فان حقيقة ما فصلت فيه تلك المحكمة لا يعد صلحا واذ كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الدعوى سالفة البيان الصادر بشأنها قائمتى الرسوم محل التظلم قد قضى بانتهاء الخصومة دون ان يفصل فى موضوع النزاع او يقضى بالزام اى من طرفى الخصومة بثمة التزام فانه لا يكون قد حكم لاى منهما بشئ ومن ثم لا يستحق لقلم الكتاب رسم اكثر مما حصل عند رفع الدعوى واذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى باستحقاق قلم الكتاب الرسم كاملا اعمالا لحكم المادة 20 من قانون الرسوم القضائية تاسيسا على انتهاء الدعوى صلحا فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه .