⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5460 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-3-28
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدعوى المدنية تكون مقبوله امام المحكمة الجنائية متى اكتملت شرائط رفعها لديها حتى اذا ما احالتها هذه المحكمة الى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فانها تتصل بالمحكمة المدنية قانونا بمقتضى تلك الاحالة دون حاجة الى سلوك الطريق الذى حددته المادة 63 من قانون المرافعات ويبقى لها كافة الاثار المنزوعة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها او تنقضى باى الحالات التى حددها القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان الثابت بالاوراق ان الطاعنين ادعيا مدنيا امام محكمة جنح مركز دمنهور بطلب الزام المطعون ضدهما كمسئولين عن الحق المدنى بأداء مبلغ 3000 جنيه " كتعويض عن وفاة مورثهما فى حادث سيارة مملوكة للمطعون ضدها الاولى ومؤمن عليها لدى المطعون ضدها الثانية فقضت تلك المحكمة بادانه المتهم قائد السيارة واحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة لما يستلزمه الفصل فيها من تحقيق خاص بيد ان الاوراق قد خلت مما يدل على قيد هذه الدعوى امام المحكمة المحال اليها فأقام الطاعنان دعواهما الماثلة بذات الطلبات بصحيفة اودعت قلم كتاب محكمة الاسكندرية بتاريخ 23/2/1988 ودون ان يتمسك اى من المطعون ضدهما بسقوط الخصومة ومن ثم فانها تعتبر قائمة ويبقى لها اثرها فى انقطاع التقادم واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط دعوى المطالبة بالتعويض بالتقادم الثلاثى غافلا اثر بقاء الدعوى المدنية المحالة دون الفصل فيها رغم تمسك الطاعنان بذلك فانه يكون معيبا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المواد 251 ،253/2 ، 258 مكررا و 266 من قانون الاجراءات الجنائية يدل على ان المشرع اباح - استثناء من القاعدة العامة برفع دعاوى الحقوق المدنية امام المحاكم المدنية - رفع هذه الدعاوى امام المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب الى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية كما اجاز اختصام المسئول عن الحقوق المدنية عن فعل المتهم والمؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة على ان يتبع فى رفع هذه الدعاوى والفصل فيها امام القضاء الجنائى الاجراءات المقررة لذلك فى قانون الاجراءات الجنائية ولو تعارضت مع ما يقابلها من قانون المرافعات الذى لا تطبق احكامه الا تداركا لنقص فى القانون الواجب التطبيق .