⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 959 لسنة 44 قضائية

النقض المدني 1978-3-1 سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة
⚖️ الاعلان بالبريد
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - الاجرة - تقدير اللجان للاجرة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم صالح وصلاح نصار ومحمود رمضان وإبراهيم فراج.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المسلم به بين الطرفين أن عين النزاع خاضعة لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962 ، و كان مفاد المادتين 4 ، 5 منه معدلتين بالقانون رقم 133 لسنة 1963 أن لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص بتحديد إيجار المبانى الخاضعة لأحكامه طبقاً لأسس الموضحة به ، و أنه يتعين إخطار مالك العين المؤجرة بما تصدره هذه اللجان من قرارات بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ضماناً لوصول القرار إليه بحيث يكون علم الوصول هو سبيل الإثبات عند الإنكار ، و كان يحق للمالك التظلم من هذه القرارات أمام مجلس المراجعة خلال ستين يوماً من تاريخ وصول إخطار اللجنة إليه ، فإن فوت الميعاد رغم إخطاره تحصن قرار اللجنة و إمتنعت المنازعة فيه . لما كان ذلك و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بأن المالكة الأصلية لم تخطر بقرار اللجنة و لم تعلم به ، و أنه تحقيقاً لهذا الدفاع إطلع على ملف لجنة التقدير و ثابت به إرسال إخطار للمالكة بموجب كتاب مسجل بعلم وصول بتاريخ 1967/11/14 و رتب على ذلك أن ما ثبت من إرسال الإخطار للمالكة السابقة يسرى فى حق الطاعن الذى تلقى الملكية عنها فلا يحق له من ثم المجادلة فى تحديد الأجرة أو الطعن فى قرار اللجنة ، فإن هذا الذى أورده الحكم ينطوى على مخالفة للقانون لأنه إتخذ من مجرد الإشارة فى الملف إلى إرسال الإخطار للمالكة السابقة دليلاً على صحة وصوله إليها دون أن يتحقق من وجود علم الوصول بإعتباره دليل ثبوت وصول الإخطار فعلاً أو يتثبت من حصول علم المالكة بأية وسيلة يكون فيها الغناء عنه .