⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6173 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-5-9
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعنة تمسكت فى دفاعها امام محكمة الموضوع بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر للمطعون ضده الاول من المطعون ضده الثانى فى حقها لان هذا الاخير لا صفة له فى ابرامه فهو غير مالك له وان المطعون ضده الاول قصر الاول قصر التاكد من صفة المؤجر له حتى ولو كان حسن النية فى تعامله معه لان المظاهر العامة بما قدمته عليها من اوراق التفت الحكم عن دلالتها - لا تولد خطأ شائعا بان صاحب المركز الظاهر هو صاحب الحق فيما اجراه من تصرفات على عقارها وانما تقطع بنفى اى خطأ سلبا او ايجابا يمكن نسبته اليها فى هذا الشان كما لا يؤخذ عليها انها فرطت فى عقارها حينما فرضت الحراسة عليه ضمن اموال المطعون ضده الثانى لان التصرف الحاصل منه للمطعون ضده الاول كان قبل فرض الحراسة وانها لجأت الى القضاء من اجل استعادته من الحراسة حتى حكم لها بذلك واذا اعرض الحكم المطعون فيه عن تناول هذا الدفاع الجوهرى واغفل بحثه وتمحيصة وجعل عمدته فى قضائه اطلاق القول بصحة الايجار الصادر من صاحب المركز الظاهر وحسن نية المتصرف اليه وهى عبارة عامة لا تواجه ما تمسكت به الطاعنة من دفاع على النحو المتقدم فضلا عن انه جاء قاصرا والشروط الواجب توافرها لتطبيق نظرية الوضع الظاهر والوقوف على مدى يقظة وتبصر المطعون ضده الاول حال التعاقد مع المطعون ضده الثانى وعلى سنده فى الحق الذى ادعاه على عقار التداعى رغم خلو عقده من ذلك فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون وشابة القصور فى التسبيب .