⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3423 لسنة 64 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2003-12-14
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ان انقضت الدعوى بحكم تضمن الحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة فان المحكمة لا تتعرض فى هذه الحالة للفصل فى المصاريف التى يتحدد الملتزم بادائها بما تضمنه عقد الصلح فى شانها ما لم يكن غفلا من بيانه فيتحمل كل طرف ما انفقة على ان يرجع قلم الكتاب باستيداء ما يستحقه منها عدا ذلك على المدعى باعتباره المدين بها ابتداء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اذ كان البين من مدونات الحكم الابتدائى ان الدعويين رقمى 1715 ، 1770 سنه 1987 تنفيذ اسكندرية - المتظلم من تقدير رسومهما قد اقيمتا ضد البنك الطاعن بطلب بطلان اجراءات البيع التى شرع فى اتخاذها وقد انتهتا بالحاق عقد الصلح المحرر بين المتخاصمين بمحضر الجلسة واذ خلا هذا العقد من الاتفاق على من عليه اداء ما بقى من مصاريف الدعوى الى قلم الكتاب فانه يبقى على المدعى فيها وحده الالتزام بسدادها واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وايد قضاء الحكم الابتدائى برفض تظلم الطاعن فى امر تقدير الرسوم على قالة ان قلم الكتاب مخير فى الرجوع بما يستحقه من رسوم على اى من المختاصمين فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .