الطعن رقم 783 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-12-23
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السبب فى معنى المادة 101 من قانون الاثبات هو الواقعة التى استمد منها المدعى الحق فى الطلب والذى لايتغير بتغير الادلة الواقعية والحجج القانونية التى يستند اليها الخصوم وكان الثابت من الاوراق ان الدعوى التى صدر فيها الحكم السابق اقامها من يدعى ..... باعتباره مقاولا من الباطن ضد كل من الشركة الطاعنة كرب عمل والمطعون ضده الاول المقاول الاصلى بطلب الزام الاولى بأن تؤدى له مبلغ 12159 جنيها خصما من المستحق للأخير لديها عن عملية انشاء العمارتين 102 ، 103 بمدينة العبور وفقا لما تقضى به المادة 662 / 1 من القانون المدنى وسببها هو عقد المقاولة من الباطن المحرر بينه وبين المطعون ضده الاول والمؤرخ 28 من مارس سنة 1990 بينما الدعوى التى صدر فيها الحكم التالى أقامتها الشركة الطاعنة على المطعون ضده الاول بطلب الزامه بأن يؤدى لها مبلغ 149205.580 جنيها قيما ما استحق لها طرفه نفاذا لعقد المقاولة الاصلى المحرر بينهما فى 14 من يونيه سنة 1990 وملحقه المؤرخ 24 من نوفمبر سنة 1990 عالجها المطعون ضده الاول باقامة دعوى فرعية انتهى فيها وفق طلباته الختامية الى الزامها بأن تؤدى له باقى مستحقاته عن هذين العقدين ومقداره 342605.2 جنيها وبذلك فان سبب هذه الدعوى يكون عقدى المقاولة الاصلى وملحقه وهو سبب يختلف عن الدعوى السابقة واذ انتهى الحكم المطعون فيه صحيحا الى عدم الاعتداد بحجية الحكم الصادر فى الدعوى السابقة فانه لايكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى وصف الاقرار بأنه قضائى ام غير قضائى ليس بما يصفه الخصوم ولكن بما تنزله المحكمة من وصف حق له وان الاستخلاص السائغ لدلالة الاقرار والظروف الملابسة له امر تستقل به محكمة الموضوع بلا رقابة عليه فى هذا الخصوص من محكمة النقض .