الطعن رقم 805 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-6-22
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان الدعوى هى حق الالتجاء الى القضاء لحماية الحق او المركز القانونى المدعى به فليزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية ضد من يراد الاحتجاج عليه بها .