الطعن رقم 7690 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
خبرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه اورد بمدوناته " ان توكيل المنيا للملاحة التابع لشركة القناة للتوكيلات الملاحية ليس وكيلا عن شركة التأمين الاجنبية فى مباشرة عقد التأمين على النحو الثابت بتقرير الخبراء " واذ كانت مسألة تكييف العلاقة بين الخصوم مسألة قانونية تخرج عن نطاق أعمال الخبرة فان أخذ الحكم بما تضمنه تقرير الخبير فى هذا الخصوص من نفى الوكالة وما قام عليه من مفاضلة بين الاراء القانونية لايجوز للخبير ان يتصدى للادلاء برأى فيها والتى كان ينبغى على المحكمة ان تعرض وتقول كلمتها فيها وما قدم من مستندات فى شأنها فان الحكم اذ خالف ذلك فانه يكون معيبا .