الطعن رقم 941 لسنة 44 قضائية
النقض المدني
1978-5-2
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثار الاستئناف
⚖️ انواع من الدعاوى - دعوى الضمان
⚖️ رفع الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية زكى الصاوى صالح وجمال الدين عبد اللطيف وعبد الحميد المرصفاوى ومحمد طه سنجر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الطلب الأساسى الذى يتقدم به الطاعن لمحكمة النقض هو نقض الحكم المطعون فيه أما ما يصحب ذلك من طلب الفصل فى
موضوع الدعوى فإنه ليس من شأنه أن تتقيد به محكمة النقض ، ذلك أن هذه المحكمة إنما تنظر أولاً فى وجوه الطعن فتقضى فيها إما بالرفض أو بالقبول و نقض الحكم ، ثم إذا كانت الدعوى صالحة لأن تفصل هى فيها فأنها تحكم فى موضوعها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات غير مقيدة فى ذلك بما قدم لها من طلبات ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد طلبت فى صحيفة الطعن نقض الحكم المطعون فيه ، فإن الدفع المبدى بعدم جواز الطعن إستناداً إلى أنها طلبت بعد ذلك تعديل مبلغ التعويض المقضى به يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الضامن بدخوله فى الدعوى يصبح طرفاً فى الخصومة الأصلية ،, و يكون له أن يستأنف الحكم الصادر فى هذه الخصومة و ذلك إذا كان بينها و بين دعوى الضمان الفرعية إرتباطاً وثيق يقتضى أن يتناول الإستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة و أن يكون الضامن قد دافع فى الدعويين معاً .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الفقرة الأخيرة من المادة 218 من قانون المرافعات صريحة فى أن طالب الضمان يستفيد من إستئناف الضامن للحكم الصادر فى الدعوى الأصلية إذا إتحد دفاعهما فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان المطعون عليهم الأربعة الأول قد أقاموا الدعوى ضد سائق سيارة الأتوبيس - المطعون عليه الخامس - و هيئة النقل العام بالقاهرة مالكة السيارة - الطاعنة - طالبين الحكم بإلزامها متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً لهم عن الأضرار التى أصابتهم نتيجة موت مورثهم ، و كانت الطاعنة قد أقامت ضد المطعون عليه الخامس مصر للتأمين - المطعون عليها السادس - دعوى ضمان فرعية طلبت فيها الحكم بإلزامها بما عسى أن يحكم به عليها فى الدعوى الأصلية ، و يبين من الحكم الإبتدائى أن دفاع الطاعنة و المطعون عليها السادسة فى الدعوى الأصلية كان متحداً ، فإن المطعون عليها السادسة أصبحت بذلك طرفاً فى الخصومة الأصلية و يكون لها أن تستأنف الحكم الصادر فيها و تفيد الطاعنة من هذا الإستئناف . و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بعدم جواز الإستئناف المرفوع من المطعون عليها السادسة بالنسبة للمطعون عليهم الأربعة الأول و هم المدعون فى الدعوى الأصلية تأسيساً على أنها لم تكن طرفاً فى الخصومة الأصلية و حجب بذلك الحكم نفسه عن مناقشة أسباب هذا الإستئناف مما يترتب عليه عدم إستفادة الطاعنة من الإستئناف المذكور ، لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
الإستئناف المرفوع من الضامن عن الحكم الصادر لصالح المدعى فى الدعوى الأصلية يطرح على محكمة الإستئناف الدعويين معاً الأصلية و الفرعية للإرتباط الوثيق بينهما ، و إذ كانت المطعون عليها السادسة قد إستأنفت الحكم الإبتدائى فإن هذا الإستئناف يطرح على المحكمة الدعويين الأصلية و الفرعية و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و عدل المبلغ المقضى به فى الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .