الطعن رقم 459 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-3-25
ملخص / وقائع الدعوى:
حوالة الحق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى ان حوالة الحق لاتكون نافذة قبل المدين او قبل الغير الا اذا قبلها المدين او اعلن بها لما كان ذلك وكان الثابت ان الطاعنة لم تستند فى مطالبة الشركتين المطعون ضدهما الى حلولها محل شركة مصر للاستيراد والتصدير المستوردة لرسالة الشاى بموجب عقد التأمين المبرم بينهما عن البضاعة محل عقد النقل المبرم بينها وبين المطعون ضدهما اعمالا لنص المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والذى لايجيز لها الحلول كمؤمن الا فى حدود التعويض الذى دفعه وانما الى حوالة الحق طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى والتى ينتقل بمقتضاها الحق الثابت اصلا فى ذمة المدين كحق للدائن المحيل الى المحال له بتوابعه وجميع مقوماته وخصائصه وتعتبر الحوالة نافذة فى حق المدين بقبوله لها او اعلانه بها وتعتبر صحيفة الدعوى المتضمنة الحوالة بمثابة اعلان للمحال عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الحكم المطعون فيه قد ايد الحكم الابتدائى الذى أقام قضاءه برفض الدعوى على ان الحوالة لايتعد بها لكونها محررة على ورقة من مطبوعات الشركة المحال اليها ( الطاعنة ) وتوقيع المحيل عليها غير واضح الدلالة على شخصه وصفته كما خلت الحوالة من بيان تاريخ عقد التأمين ودليل الوفاء للمحيل بالتعويض وهذه القرائن التى اوردها الحكم سواء منفردة او مجتمعة لاتؤدى الى اهداره للحوالة التى تستمد قوتها من التوقيع الذى لايشترط ان يكون مقروءا طالما كان تحت خاتم الشركة المحيلة بما ينفى الجهالة بأطراف الحوالة كما ان عدم بيان تاريخ عقد التأمين ودليل وفاء الطاعنة
( المحال اليه ) بالتعويض للشركة المحلية لامحل له طالما ان المطعون ضدهما لم يجحدا سند الحوالة كما ان الطاعنة لم تستند فى دعواها الى وثيقة التأمين التى تخول لها كمؤمن الحلول محل المؤمن له فى حقوقه التى نشأت عن الاضرار التى يشملها التأمين فى حدود التعويض الذى دفعته وفق ما نصت عليه المادة 371 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وانما استندت الى حوالة الحق التى تضمنتها نصوص المواد 303 وما بعدها من القانون المدنى التى لاتشترط سبق الوفاء للمحيل ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه قد شابه الفساد فى الاستدلال .